السيد محمد جواد العاملي

761

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وغيره « 1 » . وقريب من ذلك عبارة « المراسم » حيث قال : واستثني من ذلك من مات في وقت واحد « 2 » . ومن لم يجد التأمّل في هذه العبارات يفهم منها أنّ المراد منها أنّه مع الموت حتف الأنف لا يثبت الحكم كما فهم منها كذلك اليوسفي مع أنّه بعد أسطر أشار إلى أنّه مذهب الأكثرين حين بيّن وجه تردّد المحقّق رحمهما اللّه تعالى ، قال - أعني الآبي « 3 » - : من أنّ الأصل عدم التوارث ، ترك العمل به في الغرقى والمهدوم عليهم للدليل وعمل به في الباقي ، لكنّ المصنّف نظر إلى فتوى الأكثرين ، انتهى . وأنت تعلم أنّ المحقق « * » إنّما قال ما نصّه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردّد « 4 » . وغير سبب الغرق والهدم هو الموت حتف الأنف أو الموت لسبب آخر غيرهما أي غير الحرق « * * » والهدم . نعم لو قال : لسبب غير الغرق والهدم لخصّ الثاني ، فقد اعترف هذا الفاضل بأنّ من أثبت الحكم في غير السببين إنّما هم الأكثرون من دون فرق بين كون الغير موتا حتف أنف أو قتلا أو حرقا أو نحو ذلك . حجّة الأوّلين - وهم الملحقون بالسببين غيرهما من الأسباب ما عدا حتف

--> ( 5 ) المختصر النافع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 268 .